سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

78

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

[ يقتضه ] به غسل عود مىكند و ضمير فاعلى آن به خلوّ راجعست . قوله : اذ المراد بهما فيه : ضمير در [ بهما ] به حيض و نفاس راجع بوده و در [ فيه ] به شرط وجوب عود مىكند . قوله : لوجوبه على المنقطعة : ضمير در [ لوجوبه ] بصوم راجع بوده و مقصود از [ منقطعه ] زنى است كه خون حيض و نفاس از وى قطع شده و لو هنوز غسل نكرده باشد . قوله : كغيره : يعنى كغير كافر . قوله : و لكن لا يصحّ منه معه : ضمير در [ لا يصحّ ] به صوم و در [ منه ] به كافر و در [ معه ] به كفر عود مىكند . متن : ( و يصح من المستحاضة ، إذا فعلت الواجب من الغسل ) النهاري ، و إن كان واحدا بالنسبة إلى الصوم الحاضر ، أو مطلق الغسل بالنسبة إلى المقبل ، و يمكن أن يريد كونه مطلقا شرطا فيه مطلقا ، نظرا إلى إطلاق النص و الأول أجود ، لأن غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم فلا يكون شرطا في صحته نعم هو شرط في اليوم الآتي ، و يدخل في غسل الصبح لو اجتمعا . فروع فقهى شرح فارسى : 1 - مرحوم مصنّف مىفرماين : روزه زن مستحاضه در صورتى صحيح است كه اغسال واجب خود را بجاى آورد . شارح ( ره ) مىفرماين : در مقصود مصنّف ( ره ) از ( الغسل ) دو احتمال است :